الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

155

تبصرة الفقهاء

وفيه الوجهان السابقان . والأظهر ما قدّمناه من البناء على أصالة القلّة ، وجعله حاكما على أصالة الطهارة . سادسها : أن يكون الشك في طروّ الكرّية ابتداء بعد العلم بالقلّة . والظاهر حينئذ هو الحكم باستصحاب القلّة . والحكم فيه أوضح من الوجوه المتقدّمة « 1 » . وقد يقال بمعارضته باستصحاب الطهارة فيرجع إلى أصالة الطهارة ، وهو ضعيف .

--> ( 1 ) في ( د ) : « السابقة » .